كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)

فيه إيذاء للمرأة، فهى تريد أن تتمتع كما يتمتع الرجل، ولا تتم مضعتها قبل أ ن
تقضى شهوتها هى أيضا، وذلك العمل يحدث نفورا من الزوجة، ويسبب لها
أحيانا مرضا نفسيا خطيرا، كما أن المرأة تشارك الرجل كأ حق الولد، فلا يعزل
عنها إلا بإذنها، وهذا هو رأى الأ حناف. وقد استدلوا عليه بحديث رواه أحمد
وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. قال: نهى رسول الله - اكل - أ ن
يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعلق عليه ابن تيمية فى ((المنتقى " بقوله: ولي! ر إسناده
بذاك. ولكن المتأخرين من الأ حناف أفتوا بجوازه بدون إذنها إذا خيف على الولد
السوء لفس! اد الزمن. قال الكمال بن الهمام فى فتح القدير: وفى الفتاوى:! ان
خاف من الولد السوء جاز له العزل ولو بغير رضا زوجته لفساد الزمان، فليعتبر
مثله من الإ عذار مسقطأ لإذنها (1). وقال أيضأ: ويترتب على جواز العزل حل
معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح، وتعاطى المرأة ما يقطع الحبل من
أصله، وقال اللخمى من المالكية: يجوز إسقاط ما فى الرحم من النطفة قبل
الا ربعين، ومنعه غيره من المالكية، أما بعد الأ ربعين فيمنع الإسقاط باتفاف.
4 - وهناك قول يجيز العزل فى المملو ثة دون الحرة، خوفا على الولد من
الرف إن حانت زوجته أمة لغيره، ولكن بشرط إذن سيدها، وخوفا على ضياع
ملكه لها إن صارت أم ولد بالولادة، فأنه يمتنع عليه بمعها، وتعتق عليه بعد موته.
ودليل هذا القول مفهوم ((الحرة " فى الحديث السابق، وقد رأيت تعليق ابن تيمية
عليه. وهذا القول منصوص عليه فى مذهب أحمد.
قال النووى بعد أن ذكر مذاهب العلماء فى العزل: ثم هذه الأ حاديث مع
غيرها يجمع بينها بأن ما ورد فى النهى محمول على! صاهة التنزيه، وما ورفى فى
الإذن فى ذلك محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه نفى الكراهة، هذا
مختصر ما يتعلق بالباب من الأ حكام والجمع بين الا حاديث (2).
__________
(1) الدين الخالص ج ه ص 37.
(2) شرح صحيح مسلم ج. ا ص 6.
66

الصفحة 66