كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
وقد ذكر الإمام الغزالى فى الإحياء (1) أن الصحيح عنده أن العزل مباح،
وأما الكراهية فانها تطلق لنهى التحريم ولنهى التنزيه ولترك الفضيلة، فهو مكروه
بالمعنى الثالث، أى فيه ترك فضيلة. إلى أن قال: وهذا ثابت لما بشاه من الفضيلة
فى الولد. ثم قال: وإنما قلنا لا ثراهة بمعنى التحريم والتنزيه لأ ن إثبات النهى إنما
يمكن بنص أو قياس على منصوص، ولا نصر هلا أصل يقاس عليه، بل ما هنا
أصل يقاس عليه وهو ترك النكا! أصلا، أو ترك الجماع بعد النكا!، أو ترك
الإنزال بعد الإيلاج، فكل ذلك ترك للأفضل، وليمر بارتكاب نهى. . ثم قال:
وليس هذا كالإجهاض والوأد، لا! ن ذلك جناية على موجود حاصل. الى أن قال:
فهذا مو القياس الجلى، ثم قال: فإن قلت: فإن لم يكن العزل مكروها من حيث
إنه دفع لوجود الولد فلا يبعد أن يكره لا! جل النية الباعثة محليه، إذ لا يبعث عليه
إلا نية فاسدة فيها شىء من شوائب الشرك الخفى، لمحأقول: النيات الباعثة على
العزل خممس:
الأولى: فى السرارى، ومو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق،
وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق، ودفع أسبابه ليس بمنهى عنه.
الثانية: استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع بها، واستبقاء حياتها
خوفا من خطر الطلق، وهذا أيخما ليس منهيا عنه (2).
التالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والاحتراز من الحاجة
إلى التعب فى الكسب ودخول مداخل السوء، وهذا أيضا غير منهى عنه، فان
قلة الحرج معين على الدين. نعم الكمال والفضل فى التو ول والثقة بضمان الله
حيث قال:! وط من دابة في الأرض إلا على الله رزقها *! ولا جرم! ط سقوط عن
ذروة الكمال وترك الأ فضل، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع
كونه مناقضا للتوكل لا نقول إنه منهى عنه.
__________
(1)! 2 ص 47.
(2) هذا الباعث يردده الا! ضباء كثيرا نهو باعث صحى، ولكن الانستهممسال فيه معطل لاضسل،
فليكن بئحنة مؤقته إلا إذا تحقق الضرر.
67