كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
الرابعة: الخوف من الأولاد الإناث، لما يعتقد! ا تزويجهن من المعرة، ثما
كان من عادة العرب فى قتلهم الإناث. فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل
النكاح آو أصل الوقاع أثم بها، لا بترك النكاح والوطء، فكذا فى العزل، والفساد
فى اعتقاد المعرة فى سنة رسول الله - علسط - أشد، وينزل منزلة 1 مرآة تر ثت
النكاح استنكافا من أن يعلوها رجل، فكانت تتشبه بالرجال، ولا ترجع الكراهة
إلى ع! ت ترك الن! صاخ.
الخامسة: أن تمتنع المرآة لتعززها ومبالغتها فى النظافة والتحرز من الطلق
والنفاس والرضاع، و حان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن فى استعمال المياه،
حتى حن يقضين صلوات أيام الحيخ، ولا يدخلن الخلأ إلا عراة، فهذه بدعة
تخالف السنة، فهى نية فاسدة.
هذا هو سلام الإمام الغزالى، وقد رأيت عند ذكر الباعث الثالث على العزل
أنه لا مانع منه للظروف الاقتصادية، وهو رأى من ينادون بالحد من النسل، فان
ترتيب أمور الإنسان حسب الظروف والأ حوال الاقتصادية أمر دعا إليه الدين،
ويظهر ذلك واضحا عند دعوته لتكوين الأسرة بالزواج، فانه لفت النطر إلبم
القدرة على تبعاته، قال تعالى:! وليستصف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم
الله من فضله! أ سورة النور: 33، والنبى - حلإيه! - دم يدع الشباب إل! الزواخ
إلا عند استطاعتهم توفير مطالبه، فان لم يستطيعوا صبروا وغالبوا شهواتهم
بالصوم ونحوه، فقال ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج - فإنه
أغضر للبصر وأخصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (1).
فإذا! ان الإعفاف بالزواج مطلبا من مطالب الشرع فى التربية الخلقية والاجتماعية
فان الدين يعمل حساب تبعاته والتزاماته، وقال - حلإبهاس! - ((كفى بالمرء إثما أ ن
يخميع من يقوت " رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه
مسلم بلفظ " ثفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته " وهذا يفيد التحذير من
__________
(1) رراه البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود.
68