كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
الرضاغ بشه وبين الرضيع، ويصير ولدا له، وأولاد الرجل إخوه الرضيع وأخواته،
وت! صن إخوة الرجل آعمام الرضيع، وآخواته عماته، ويكون أولاد الرضيع أوأ، د
الرجل، ولم لخالف شى محذا إلا أححل الظاعر وابن علية فقالوا: لا تثبت حرمة
الرضاغ بين الرجل والرضيع، ونقله المازرى عن ابن عمر وعائشة. واحتجوا بقوله
تعال.! وأمهاتكم اللأتي أرفمغنكم! ولم يذ صر البنت والعمة! ما د! رهما فع!
النعسب، واحتج الجمهور بئهذه ا، حاديث الصحيحة الحمريحة لمحع! عم عاششة وعم
حفحمة، و قوله - علئهع! - " يحرم من الرضاع ما يحرء من الو لادة " وأجابوا عما
احتجوا بهه سنلا ية أنه ليس شيها نحر بإباحة البنت والعمة و نحوهما، لأ ن ذ! ر
الشى، أ، يدأط على صكوط اطص! صم عما سواه لو لم يعارنحمه دليل اخر،! صف وقد
جاءت محأ د الأ حاديث الصمحيحة، والله آعلم (1 ". والباب م! ستوفى شى " زاد
المعاد) 1 (3).
ولد الزنا: (3)
إذا استلحهت الزانع! ولدا يلا فرالق محناك يعارضه، ححل يلحقد نسبة وتثبت له
أح! صام الهنسب 9 اختلف العلماء يى ذلك، فكان اسحهت بن راطويه يقول: إ ن
المولود من الزنا إذا لم يكن مولودا علي شراش يدعيه صاحبه وادعا 3 الزانى ألحوت به،
وأول قول النبى - عل! ن! -: " الولد للفراش! " علئ أنه حثم بذلك عند تنازخ الزانى
وصاحب النهم اش! ما تقدم فى حديث عائشة، وعذا مذعب الحسن البصرطط
الذى قضى بأن جلد الزانع! ويلزمه الولد، ومحو مذعب عروة بن الزبير وسليمان
ابن يسار، واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب صان يليط - يلصهت ويلحةط -
أوا، د الجامحلية بمن ادعاهم فى الإسلام.
__________
(1) مسام خ. ا،-! 11. (2)! ما؟،ص 171.
(3) صا صذ الزنى تحتب أحيانا بالا"لف وأ-جانا بالياء، صعلى الا+رل اختحمار من حصلمض " زناء " على
نسرت الرضع! و الىهضا، رعلى الثاصت على ا الأ! م! ى، حأط الألف مقلوبة عن الياء، لأ ن الفعل: ز-ت زشيت.
99