كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 4)

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر "فما دعا رسول الله - عليه السلام - على أحد بعد ذلك".
فكانت هذه الآية عند عبد الرحمن بن أبي بكر وعند عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - ناسخة للدعاء على أحد في الصلاة مطلقا، وكذا عند من يذهب إلى قولهما في ذلك، ولم يكن عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نسخها إلا مقيدًا بغير حالة المحاربة، فكان النسخ عنده في حال عدم القتال، وعلى كل التقدير يثبت بذلك بطلان قول من يرى الدوام على القنوت في صلاة الفجر، أما عند عبد الرحمن وابن عمر فَلِكَوْن النسخ عاما عندهم.
وأما عند عمر - رضي الله عنه - فلكونه مخصوصا بغير حالة الحرب، وكلا المذهبين يدل على بطلان رؤية الدوام على القنوت في الفجر.
ثم إنه أخرج ما روي عن الأسود بإسناد صحيح، عن أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى البغدادي الفقيه؛ وثقه ابن يونس.
عن سعيد بن سليمان الواسطي المعروف بسعدويه شيخ البخاري وأبي داود، عن أبي شهاب الحناظ -بالنون- بياع الحنطة، واسمه موسى بن نافع الأسدي، وهو أبو شهاب الكبير روى له البخاري ومسلم والنسائي، وأبو شهاب الأصغر الحفاظ أيضًا مر عن قريب، وأبو شهاب الكبير يروي عن الإمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي.
عن حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري الكوفي الفقيه الثقة، مشهور احتج به الأربعة، وروى له مسلم مقرونا بغيره، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي.
وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده".
وأخرج أيضًا (¬1): عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة قال: "ما قنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي حتى حارب أهل الشام فكان يقنت".
¬__________
(¬1) "مسند أبي حنيفة" (1/ 83).

الصفحة 375