كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

(أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟!): وذلك لأنها (¬1) أوساخ الناس.
قال المهلب: و (¬2) لأن أخذها منزلة ذُلّ وضَعَة؛ لقوله -عليه السلام-: "اليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى" (¬3).
وردَّه ابنُ المنير: بأن مقتضاه تحريمُ الهبة عليهم، ولا يقوله أحد، وذلك أن الواهب أيضاً له اليدُ العليا، وقد جاء في بعض الطرق: "اليدُ العُلْيَا هِيَ المُعطِيَةُ" (¬4)، ولم يقل: المتصدقةُ، فتدخل الهباتُ، والحديثُ تزهيدٌ في قبول العطايا، لا تحريمٌ لها.
والمنقول في المذهب: أن بني هاشم آلٌ، قولاً واحداً، وما فوقَ غالبٍ غيرُ آل، قولاً واحداً، وفيما بينهما القولان.
ووقع أيضاً في المذهب ما يؤخذ منه: أن محل الخلاف فيما فوق غالب إلى عموم قريش، وقريش هم بنو النضر، وما فوقَ النضر ليسوا بقريش.

باب: الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

(باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -): ذكر (¬5) فيه (¬6) حديثَ شاةِ ميمونة.
¬__________
(¬1) في "ج": "أنها".
(¬2) "و" ليست في "ج".
(¬3) تقدم ذكره عند البخاري.
(¬4) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/ 98) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(¬5) في "ن": "وذكر".
(¬6) في "ج": "في".

الصفحة 10