كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

قال الزركشي نقلاً عن الإسماعيلي: إفرادُ هذا بهذه الترجمة مستغنى (¬1) عنه؛ فإن (¬2) تسمية المولى لغير فائدة، وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط (¬3).
قال (¬4) ابن المنير: إنما أورد البخاري هذه الترجمة؛ لتحقيق أن الأزواج لا (¬5) يدخل مواليهن (¬6) في الخلاف، ولا تحرم عليهن الصدقةُ قولاً واحداً؛ لئلا يظنَّ الظانُّ أنه قال (¬7) قائل ما بدخول (¬8) الأزواج في أهل البيت يطَّرد (¬9) ذلك في منع الصدقة عليهن، فبيَّن أن الخلاف (¬10) في كونهن من الآل لا يطرد في جواز الصدقة عليهن.

باب: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

(باب: إذا تحولت الصدقة): أي: إلى (¬11) الهدية.
¬__________
(¬1) في "ج": "يستغنى".
(¬2) في "ع": "فإنه".
(¬3) انظر: "التنقيح" (1/ 365).
(¬4) في "ن" و"ج": "وقال".
(¬5) "لا" ليست في "ج".
(¬6) في "ج": "في مواليهن".
(¬7) في "ج": "لما قال".
(¬8) في "ج": "يدخل".
(¬9) في "ع": "نظير".
(¬10) في "ن" و"ج": "الاختلاف".
(¬11) "إلى" ليست في "ع".

الصفحة 11