كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

884 - (1494) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيةَ الأَنْصَارِّيةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -، فَقَالَ: "هلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ "، فَقَالَتْ: لَا، إِلاَّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِها مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: "إِنَّها قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّها".
(قد بلغت مَحِلها): - بكسر الحاء -؛ أي: وصلت إلى الموضع الذي تحلُّ فيه (¬1)، وذلك لأنها (¬2) لما صارت ملكاً لمن تُصُدِّق بها عليه، صح تصرفُه بالبيع وغيره، فإذا أهداها إليه -عليه السلام-، جاز له القبول والأكل؛ لأنها غير صدقة والحالة هذه (¬3)، فتحل له (¬4).

باب: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ إِدريسَ: الرِّكَازُ: دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيره الْخُمُسُ. وَلَيْسَ الْمَعدِنُ بِرِكَازٍ، وَقَد قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَعدِنِ: "جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُل مِئتَيْنِ خَمسَةً. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرضِ الْحَربِ، فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرضِ السِّلْم، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرضِ الْعَدُوِّ،
¬__________
(¬1) في "ج": "فيها".
(¬2) في "ن" و"ج": "أنها".
(¬3) "والحالة هذه" ليست في "ن".
(¬4) انظر: "التنقيح" (1/ 366).

الصفحة 12