كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

فإن قلت: ما وجهُ تذكير الضمير من قوله: إلا قسمتُه، مع أن مرجعه مؤنث؟
قلت: ذَكَّرَه باعتبار المال.
(قلت: إن صاحبيك لم يفعلا): يريد النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر -رضي الله عنه -.
(قال هما المرآن أقتدي بهما): وليس لكسوة الكعبة في هذا الحديث ذِكْر، فمن ثَمَّ (¬1) اعترض الإسماعيلي بسوق هذا الخبر في هذه الترجمة.
قال ابن المنير: يحتمل أن يكون مقصودهُ التنبيهَ (¬2) على أن كسوة الكعبة أمر مشروع وجمال؛ إعظاماً للإسلام، فالكسوةُ من هذا القبيل، ويحتمل أن يريد التنبيهَ (¬3) على الكسوة وما يُصنع بها، وهل يجوز التصرفُ فيما عتق منها بالقسمة أو لا؟ فنبه على أنه موضع (¬4) اجتهاد، وأن مقتضى رأي عمر -رضي الله عنه - أن يقسم في المصالح، ويعارض رأيَه تركُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر القسمةَ، إلا أن التركَ ليس صريحاً في المنع.
قال: والظاهر جوازُ قَسْمِ الكسوة العتيقة؛ إذ بقاؤها يعرض لإتلافها؛ بخلاف النقدين، وإذ لا جمال في كسوة مطوية عتيقة.
ويؤخذ من قول عمر: أن صرف المال في المصالح؛ كالفقراء والمساكين آكدُ من صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوةَ في هذه الأزمنة؛
¬__________
(¬1) "ثَمَّ" ليست في "ع".
(¬2) في "ع": "التثنية".
(¬3) في "ع": "التثنية".
(¬4) في "ع": "موضوع".

الصفحة 123