كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

(المعدن ركاز (¬1)): وساق حجته (¬2) إلى أن قال:
(ثم ناقض، وقال: لا بأس أن يكتمه، ولا يؤدي الخمس): ووجه المناقضة التي أوردها: أن أبا حنيفة -رضي الله عنه (¬3) - غلَّظَ في المعدِن، وشدَّد، وكَثَّرَ القدَر المأخوذَ منه، وهو الخمس، ثم خَفَّفَه بالكلية، وأجازَ كتمانه، وأن لا يؤدِّي فيه شيئاً (¬4).
885 - (1499) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" (¬5).
(العجماء): البهيمة، سُميت به؛ لأنها لا تتكلم، وكلُّ من لا يقدر على الكلام فهو أعجمُ.
(جُبار): أي: هَدْرٌ (¬6)، يريد: أن الدابة إذا أفلتت، فأصابت إنساناً في
¬__________
(¬1) في "ج": "المعدن جبار".
(¬2) في "ج": "أو ساق حجة".
(¬3) "رضي الله عنه" ليست في "ن".
(¬4) من قوله: "وقال بعض الناس". . . إلى قوله: "يؤدي فيه شيئاً": لم يقع في "ع" و"ن" و "ج" في هذا الموضع، بل هو بعد الحديث (1499)، وموضعه الصحيح هنا.
(¬5) وقع الكلام عند المؤلف عن هذا الحديث في الباب السابق، وحقه أن يذكر هنا، كما في البخاري، والله أعلم.
(¬6) في "ن": "هذا".

الصفحة 14