كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)
إفلاتها، أو (¬1) أتلفت مالاً، فذلك كلُّه هدرٌ، و (¬2) لا ضمان عليه (¬3).
(والبئر جبار): أي: إذا استأجر من يحفر له بئراً في ملكه، فانهارت البئر عليه، فإنه (¬4) هدر، وكذلك المعدن (¬5).
(وفي الركاز الخمس): وأما المعادن (¬6)، فهي عند مالك -رحمه الله - مخالفة للركاز؛ لأنه (¬7) لا يُنال شيء منها إلا بالعمل؛ بخلاف الركاز، ففيها الزكاة إذا حصل له نصاب (¬8)، ولا يستأنف به الحول.
قال مالك: لما كان ما يخرج من المعدن يعتمل (¬9) وينبت كالزرع (¬10)، كان مثله في تعجيل زكاته يوم حصاده، وما يوجد من (¬11) المعدن من الندرة (¬12) بغير عمل ولا تعب، فهو كالركاز.
وقال الشافعي -رحمه الله - (¬13): في المعدن الزكاة (¬14)، إلا أنه اختلف
¬__________
(¬1) في "ج": "و".
(¬2) "و" ليست في "ن" و"ج".
(¬3) في "ن"و "ج": "فيه".
(¬4) في "ج": "فإنها".
(¬5) "المعدن" ليست في "ج".
(¬6) في "ج": "والمعدن".
(¬7) في "ج": "لأنها".
(¬8) في "ج": "النصاب".
(¬9) في "ج": "يعمل".
(¬10) في "ع": "كان الزرع".
(¬11) في "ع": "في".
(¬12) في "ع": "الدرة".
(¬13) "رحمه الله" ليست في "ن".
(¬14) في "ج": "الركاز".
الصفحة 15
490