كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

قوله، فمرة أوجبها في قليله وكثيره، ومرةً اشترطَ النصابَ.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله - (¬1): المعدنُ كالركاز مطلقًا.
قال ابن بطال: وقد فرق في الحديث بين (¬2) المعدن والركاز بواو فاصلة، فدل على أنهما مختلفان في المعنى، فليس حكم أحدهما حكم الآخر (¬3).
وردَّه ابن المنير: بأن الحكم مختلف، فلا يلزم التكرار، وذلك أن كون المعدن جبارًا حكمٌ مخالف للحكم الواجب فيه بمعنى الصدقة، فلا تكرار إذن، فكأنه قال (¬4): المعدنُ جبار، وفيه وفي المال المدفون الخمس.
* * *

باب: قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]، ومحاسبة المصدِّقينَ مع الإمامِ
886 - (1500) - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ، حَاسَبَهُ.
(استعمل رجلًا من الأَسْد): بسكون السين، ويقال فيهم: "الأَزْد" - أيضًا - بالزاي.
¬__________
(¬1) "رحمه الله" ليست في "ن".
(¬2) "بين" ليست في "ج".
(¬3) انظر: "شرح ابن بطال" (3/ 555).
(¬4) "قال" ليست في "ج".

الصفحة 16