كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

وقد نص مالك على أن الوقف ونحوه إذا كان على جهة عامة، صُدِّقَ العاملُ والناظر فيمن صرف إليه بغير تعيين، ولا إثبات؛ بخلاف المعينين.
وفيه أيضًا: أن العامل إذا وضع في حسابه شيئًا من الحاصل، فثبت (¬1) عليه ذلك، فقال: صرفته في مصارفه، لا تقبل؛ لأن إنكاره الأول يُسقط (¬2) قولَه الثاني، ولولا ذلك، لسقطت فائدة المحاسبة.
وفيه أيضًا: أنه إذا صرف مالًا يشبه عادة، ضمن، ولولا ذلك، لما أفاد (¬3) الحسابُ أيضًا. انتهى كلامه.
* * *

باب: اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

(باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل): قال ابن بطال: غرضُه (¬4) إثباتُ وضعِ الصدقات في صنف واحد، لا في عموم (¬5) الأصناف الثمانية، والحجةُ بحديث الباب قاطعةٌ؛ لأنه -عليه السلام- أفردَ (¬6) أبناء السبيل لإبل الصدقة وألبانها دونَ غيرهم (¬7).
¬__________
(¬1) في"ع": "فيثبت".
(¬2) في "ج": "أسقط".
(¬3) في "ج": "أفاده".
(¬4) في "ج": "اعترضه".
(¬5) في "ن": "مجموع".
(¬6) في "ن": "أورد".
(¬7) انظر: "شرح ابن بطال" (3/ 588).

الصفحة 18