كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

قلت: القطع بعيد جدًا؛ لجواز أن تكون الإبل المذكورة في الحديث هي نصيب أبناء السبيل من جملة ما وقع تفريقه من إبل الصدقة.
قال ابن المنير (¬1): و (¬2) إنما غرضه: أن يبين أن المساكين إذا ملكوا رقابَ الصدقات، ملكوا منافعَها، وأن (¬3) للإمام أن يؤخر بعض إبل الصدقة يحمل المساكين عليها، أو (¬4) لرفقهم بألبانها، ولا يعجل قسمتها، ويجوز - أيضًا - أن يحبل (¬5) الألبان لقوم، والرقاب لقوم آخرين.
قلت: في هذا الأخير نظر.
قال: وفيه ما يدل على أن المال الموصى به للمساكين يجوز تأخيرُ تفرقته لمصلحة، وتوزيعه على أوقات الحاجات.
وفيه ما يدل على أن من أوصى برقاب أن تباع، ويقسم ثمنها على المساكين، كانت غلاتها قبل البيع لأهل الوصية، لا لأهل الميراث.
قلت: لا يخفى بعدُ أخذِ (¬6) هذا الحكم من حديث العُرنيين الذي أشار إليه.
* * *
¬__________
(¬1) في "ن": "ابن بطال المنير".
(¬2) "و" ليست في "ج".
(¬3) في "ع": "ولأن".
(¬4) "أو" ليست في "ج".
(¬5) في "ع": "يعجل".
(¬6) "بعد أخذ" ليست في "ن".

الصفحة 19