كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)
ثم قال: وأيضًا: فإن المال لا يطهر إلا بالزكاة، وأما النفس، فإنها تطهرُ بكثير من العبادات البدنية، وناهيك بالوضوء، وبإخراجه الخطايا مع آخر قَطْر الماء، فلما لم يكن للمال طهرة إلا الصدقة، وجبتْ، ولما تعددت طهرةُ النفس، لم يتأكد منها كل صنف.
* * *
باب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
(باب: صدقة الفطر على العبد): فهمَ ابنُ بطال من هذه الترجمة: أن البخاري يقول بمذهب أهل الظاهر في أن زكاة الفطر تلزم العبدَ في نفسه، وعلى سيده تمكينهُ من اكتساب ذلك، وإخراجه عن نفسه (¬1).
ولم يُرِد البخاري -رحمه الله - هذا، وإنما أراد التنبيهَ على اشتراط الإسلام فيمن يؤدَّى عنه زكاةُ الفطر لا غيرُ، وأورد (¬2) الترجمة بصيغة "على" لقصد المطابقة (¬3) للفظ (¬4) الحديث، و"على" بمعنى "عن"، ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد هذا ترجمةً أخرى، فقال: "باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك"، ثم ذكر قولَ نافع: "وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بَنِيَّ"، فدل على أن "على" (¬5) يراد (¬6) بها معنى
¬__________
(¬1) انظر: "شرح ابن بطال" (3/ 562).
(¬2) في "ن" و"ج": "ولهذا لم يترجم ترجمة أخرى على اشتراط الإسلام وأورد".
(¬3) في "ج": "مطابقة".
(¬4) في "ن": "مطابقة لفظ".
(¬5) "على" ليست في "ع".
(¬6) في "ن": "مراد".
الصفحة 22
490