كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)
حملَ ثلاثة أو أربعة، جاز ركوبهم عليها، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب: الزينة إن شاء الله تعالى.
* * *
باب: الدخولِ بالعشِيِّ
1028 - (1800) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلاَّ غُدْوَةً، أَوْ عَشِيَّةً.
(لا يَطرُق أهله): -بفتح حرف المضارعة وضم الراء -؛ أي: لا يأتيهم ليلاً إذا رجع من سفره.
* * *
باب: مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ
(باب: من أسرعَ ناقتَه): أنكر عليه (¬1) الإسماعيلي تعديتَه بنفسه، قال: وإنما يُقال: أسرع بناقته.
قال الزركشي: وليس كما قال. وفي "المحكم": أسرعَ: يتعدى بحرف وبغير حرف (¬2).
¬__________
(¬1) "عليه" ليست في "ع" و"ج".
(¬2) انظر: "المحكم" لابن سيده (1/ 481)، (مادة: سرع). وانظر: "التنقيح" للزركشي (1/ 419).
الصفحة 232