كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

قلت: في "المشارق": والعَدْل - بالفتح -: المثل، و (¬1) ما عادلَ الشيءَ من غير جنسه، - وبالكسر -: ما عادلَه من جنسه، وما كان (¬2) نظيره.
وقيل: الفتح والكسر (¬3) لغتان فيهما، وهو قول البصريين، ونحوُه عن ثعلب (¬4).
* * *

باب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ
891 - (1510) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثنا أَبُو عُمَرَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.

(باب: الصدقة قبل العيد).
(كنا نُخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ الفطر): قال ابن المنير: قوله: "يومَ الفطر" موضعُ الترجمة، فدخل فيه ما قبلَ صلاة العيد إلى طلوع الفجر، وهو أول اليوم، فدل أنه داخل في وقت إخراجها، وكان مقصود البخاري: أنها لا تقدَّم على يوم العيد، ولا تُخرج أيضًا ليلة العيد؛ لأن ظاهر قوله: يومَ الفطر من الفجر، لا (¬5) ما قبله، وإن كانت الليلة تدخل في
¬__________
(¬1) الواو ليست في "ع".
(¬2) في "ن": "وكان".
(¬3) في "ن": "الكسر والفتح".
(¬4) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 69).
(¬5) في "ن": "لأن".

الصفحة 24