كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

وإلا، فلو كان من تحريم الله، ما استُبيح (¬1) منه إِذْخِرٌ ولا غيرُه (¬2).
وردَّه ابن المنير: بأن الحديث دالٌّ على أن التفصيلَ المذكورَ منعطفٌ على أول الكلام، ومُفَسِّرٌ، وذلك أنه لما قال: إن الله حَرَّمَ مكةَ، وعلمنا أن التحريمَ إنما يتعلق بأفعال المكلفين، بيَّن -عليه السلام- تلكَ الأفعال، وهي: تنفيرُ الصيد، وقطعُ الشجر (¬3)، واختلاءُ الخلاء، وانساقَ ذلك كلُّه مساقَ البيان، من غير عطف ولا حرف استثناء، فهو نص في أن الكلَّ محرم بتحريم الله. وأيضاً: فكلُّ تحريمٍ أو تحليل، فإلى الله حقيقتُه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى، فلا فرقَ بين إضافة التحريم إلى الله، وإضافتِه إلى رسوله؛ لأنه المبلغ، [والتحريم إلى الله حكماً، وإلى الرسول بلاغاً، وسؤالُ العباس على معنى الضراعة، وترخيصُ النبي] (¬4) - صلى الله عليه وسلم - تبليغ عن (¬5) الله، إما بطريق أن الله نفث في رُوعه، وإما لأن جبريل نزل بذلك في طرفة عين (¬6)، واعتقادُ أن نزولَ جبريل يحتاج إلى أمدٍ (¬7) مُتَّسِعٍ وَهْمٌ وزَلَلٌ.
ثم قال المهلب: ويحتمل أن الكُلَّ بتحريم الله، ووجهُ استثنائه -عليه السلام- دون استعلام علمُه بتحليل المحرَّمات عندَ الضرورة، كما تقرر عندَه فيما أُنزل عليه قبلُ؛ من أكلِ المضطرِّ الميتةَ، وغيرها مما ينطق به القرآن.
¬__________
(¬1) في "ج": "الله مستبيحاً".
(¬2) في "ع": "ولا ضير".
(¬3) في "ع": "الشجرة".
(¬4) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(¬5) في "ع": "من".
(¬6) في "ج": "عنه".
(¬7) في "ع": "مد".

الصفحة 264