كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

على الفَوْر، فليس مُضَيَّقًا بوقت، ولهذا (¬1) لا يعدُّ فعلهُ بعد الترك قضاءً، بل أداءً، والنقضُ بتأخير الزكاة بعدَ الحول وإخراجِها بعد سنين (¬2) - مثلًا - يندفع بأنها (¬3) حق العباد، وهم المساكين، فغلظ فيه؛ بخلاف حقِّ الكريم (¬4) جل جلاله.
* * *

893 - (1513) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّق الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَداعِ.
"رديف": يقال: رَدِفْتُهُ: إذا ركبتَ خلفَه، وأَرْدَفْتُهُ: إذا أركبتَه خلفَكَ.
(من خثعم): قال الزركشي: مجرور (¬5) بالفتحة؛ لأنه غير منصرف للعلمية، ووزن الفعل: حَيُّ من بَجيلَةَ، وبَجيلَةُ من قبائل اليمن (¬6).
¬__________
(¬1) في "ج": "وهذا".
(¬2) في "ن" و"ج": "بعده بسنين".
(¬3) في "ج": "فيندفع أنها".
(¬4) في "ن": "حقوق الحليم الكريم"، وفي "ج": "حقوق الكريم الحليم".
(¬5) في "ج": "مجرورًا".
(¬6) انظر: "التنقيح" (1/ 370).

الصفحة 33