(من استطاع منكم (¬1) الباءةَ فليتزوج): الباءة: - بالمد - على الأفصح، والمراد بها: الجِماع، سمي (¬2) النكاحُ بذلك (¬3)؛ لأن (¬4) الرجل (¬5) يتبوأ من أهله؛ أي (¬6): يتمكن؛ [كما يتبوأ من داره.
قال ابن المنير: وفيه دليل] (¬7) على أن وجود الأَمَة تحت الحر طَوْلٌ؛ لأنه جعل التزويج كيفما كان سببًا في غض البصر، وحصانة الفرج، ولم يقل: فليتزوج بحرة ولابُدَّ.
قال: ويمكن (¬8) أن يجاب عن هذا على المشهور: بالاتفاق (¬9) على أن الزوجة الأَمَة لا (¬10) تخص باعتبار الحدود، فكذلك (¬11) باعتبار الطَّوْل.
(فعليه بالصوم): فيه كلامٌ للنحاة:
ذهب أبو عبيدة: إلى أنه من إغراء الغائب، وسَهَلَ ذلك فيه تقدمُ ذكره
¬__________
(¬1) "منكم": غير موجودة في نص البخاري هنا، وإنما هي في رقم: (5065).
(¬2) في "ج": "يسمى".
(¬3) "بذلك" ليست في "ج".
(¬4) "بذلك لأن" ليست في "ع".
(¬5) في "ع": "لأجل".
(¬6) في "ع": "أن".
(¬7) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(¬8) في "ج": "ولا يمكن".
(¬9) في "ع" و "ج": "بالإنفاق".
(¬10) في "ج": "إلا".
(¬11) في "ج": "فلذلك".