كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)
قال ابن المنير: ثم ساق حديث عائشة - أيضًا - في الترجمة التي بعدها، وأراد أيضًا أن يَردَّ على من زعم أن الحج ماشيًا أفضل؛ لأن الله تعالى قدَّمَ الرجالَ على (¬1) الركبان، فبين أنه لو كان أفضل، لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما فعله -عليه السلام- قاصدًا لذلك، ولهذا لم يُحْرِم حتى استوتْ به راحلتُه.
* * *
باب: الحجِّ على الرَّحْلِ
894 - (1516) - وَقَالَ أَبَانُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيم، وَحَمَلَهَا عَلَى قتبٍ. وَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ؛ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَاديْنِ.
(وقال أبان): قال القرافي: المحدثون والنحاة على عدم صرفه، قال: ونقله ابنُ يعيشَ في "شرح المفصل" عن الجمهور، وقال: إنه بناء على أن وزنه أفعل، وأصله أَبْيَنُ، صيغة مبالغة في البيان الذي هو الظهور، فيقول: هذا أبينُ من هذا؛ أي (¬2): أظهرُ (¬3) منه وأوضحُ، فلوحظ أصلُه مع العلمية التي فيه، فلم يُصرف، هكذا في "شرح المنهاج الأصلي" للسبكي في فصل الخصوص (¬4).
¬__________
(¬1) "على" ليست في "ع".
(¬2)) "أي" ليست في "ج".
(¬3) في "ج": "يظهر".
(¬4) انظر: "الإبهاج في شرح المنهاج" (2/ 173).
الصفحة 35
490