كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

الماء إلى حلقه، فالعلة باطلة بالمضمضةِ، وبذوْقِ القدر، ونحو ذلك، فإن كرهه للرفاهية؛ فقد استحب السلف للصائم الترفُّه والتجمُّل بالترجُّل والادِّهان والكحلِ، وغيرِ ذلك، فلهذا (¬1) ساق البخاري هذه الأفعال تحتَ ترجمة الاغتسال، ومن (¬2) حذقِهِ -رحمه الله - أنه قدم للخصم في الكراهية (¬3) علتين، وأبطل كلَّ واحدة منهما.
* * *

1108 - (1931) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ كَانَ لَيُصْبحُ جُنُبًا، مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ.
(إن كان ليصبح جنبًا من جماع (¬4) غير احتلام (¬5)): وفي نسخة: "من غير حُلُم (¬6) " (¬7) - بضمتين -، وفائدة ذكره هناك رفعُ وهمِ مَنْ يتوهم أنه كان يحتلم، وهو - صلى الله عليه وسلم - معصوم من ذلك، فإن الحلم من الشيطان (¬8).
¬__________
(¬1) في "ج": "قلت".
(¬2) في "ع" و "ج": "من".
(¬3) "ع" و "ج": "للخصيم في الكراهة".
(¬4) "جماع" ليست في "ع".
(¬5) في "ع": "الاحتلام".
(¬6) في "ج": "احتلام".
(¬7) رواه البخاري (1930)، ومسلم (1109).
(¬8) انظر: "التنقيح" (2/ 448).

الصفحة 353