بمعنى (¬1) الحديث، ولا يحمل على نفي القضاء بالكلية؛ لأن الكتاب العزيز نصَّ على أن الصوم قابل للقضاء بقوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
قلت: هذا مع وجود العذر، وحديثُ أبي هريرة: عند عدمِه.
ثم قال: ولا يعهد عبادةٌ واجبةٌ مؤقتةٌ لا تقبل القضاء إلا الجمعة؛ لأنها (¬2) لا تجتمع (¬3) بشروطها إلا في يومها، وقد فات، أو في مثله، وقد اشتغلت (¬4) الذمة بالحاضرة، ولا يسع الماضية، والحج وإن كان لا يقضى إلا في قابل، ليس مثل (¬5) الجمعة؛ لأن الحج (¬6) إنما يجب مرة في العمر، بخلاف الجمعة الواجبة على الدوام، نعم لو أخل الإمام بشرط في الجمعة، أعادها في وقتها، وأعاد الناس بإعادته، إلا أن يكون شرطًا لا يفسد على (¬7) المأمومين صلاتهم، كما لو صلى بهم محدثًا ناسيًا، فهاهنا يعيد وحده ظهرًا أربعًا، وهو مما يدخل في المحاجاة (¬8)، وموضع التعجب فيه: أنها جمعةٌ صحَّت بلا إمام؛ لأن صلاة الإمام باطلة باعتباره، لا باعتبارهم، وهو فقه غريب، فتأمله.
¬__________
(¬1) "بمعنى" ليست في "ع".
(¬2) في "ع": "لأنه".
(¬3) في "ج": "تجمع".
(¬4) في "ع": "أشغلت".
(¬5) "مثل" ليست في "ج".
(¬6) "لأن الحج" ليست في "ع".
(¬7) "على" ليست في "ع".
(¬8) في "ع": "المحاجات".