كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

لحقيقة التخيير، وكأن المراد بإرشاده إلى العتق أولًا هو تنجيز الكفارة (¬1) بسرعة؛ فإن العتق لمالك الردتبة أسرعُ في خلاص الذمة من غيره.
قال ابن المنير: وتعقَّبَ بعضهم مسلمَ بن الحجاج؛ فإنه ذكرَ حديثَ ابن عُيينة، [وحديثَ مالك، وأحالَ حديثَ مالك على ابن عُيينة، فقال: هو بمعناه، قال: وحديث ابن عيينة] (¬2) بصيغة (¬3): هل تجد؟ هل تستطيع؟ وهذه صيغة (¬4) الترتيب، وحديث مالك بصيغة (¬5): أو، وهي للتخيير، فمنهم من أجاب بأن مالكًا صحَّت عنه طريقٌ أخرى بصيغة الترتيب في غير "الموطأ"، فلعل مسلمًا إنما أرادها، ومنهم من أجاب بأن صيغة: هل تجد؟ ليست للترتيب، بل للأولوية (¬6)، وهي بمعنى التخيير، أو قريب منه.
(بعَرَق): - بفتح العين المهملة والراء -: هو الزنبيل يسع خمسة عشر صاعًا إلى عشرين.
قال القاضي: وضبطُه بالسكون، وصحَّحه بعضُهم، والأشهر: - الفتح - جمع عَرَقَة، وهي الضفيرة التي يخاط منها القُفَّة (¬7).
(والعَرَقُ: المِكتل (¬8)): بكسر الميم.
¬__________
(¬1) في "ع": "يتخير في الكفارة".
(¬2) ما بين معكوفتين ليس في "ع" و "ج".
(¬3) في "ج": "بصيغته".
(¬4) في "ع": "صفة".
(¬5) في "ع": "بصفة".
(¬6) في "ع": "للأولية".
(¬7) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 76).
(¬8) في "ع": "والمكيل".

الصفحة 361