كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

باب: قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، وَاشْتَدَّ الْحَرُّ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ"
(باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظُلِّلَ عليه).
(ليس من البر الصيام (¬1) في السفر): قال ابن دقيق العيد: والظاهرية المانعون من الصوم في السفر، يقولون: إن اللفظ عام، والعبرةُ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (¬2).
قال: ويجب أن يُتنبَّه للفرق بين دلالة السياق، والقرائنِ الدالة (¬3) على مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على [سبب، ولا يُجريهما مجرى واحدًا؛ فإن مجرد ورود العام على] (¬4) السبب لا يقتضي التخصيص به؛ كنزول قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] بسبب سرقة رداء صفوان؛ فإنه لا يقتضي التخصيص به (¬5) بالضرورة لإجماع.
أما السياق والقرائن، فإنها (¬6) الدالة (¬7) على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجمَلات، وتعيين المحتملات (¬8)، فاضبطْ هذه
¬__________
(¬1) نص البخاري: "الصوم".
(¬2) في "ع": "النسب".
(¬3) في "ج": "السياق والفرق أن الدلالة".
(¬4) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(¬5) "به" ليست في "ع".
(¬6) في "ع": "فإن".
(¬7) في "ع" و "ج": "الدلالة".
(¬8) "وتعيين المحتملات" ليست في "ع".

الصفحة 370