كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

رواية: "قالت امرأة (¬1): إن أمي ماتت"، [وفي رواية: "إن أمي ماتت، وعليها صومُ نذر"، وفي رواية: "قالت امرأة: إن أمي ماتت] (¬2) وعليها صومُ خمسةَ عشرَ يومًا"، وهذا اختلاف إن لم يحمل على اختلاف وقائع، وهو الظاهر (¬3).
* * *

1119 - (1953/ م) - وَيُذْكَرُ عَنْ أَبي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَم وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءً وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأة لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ. وَقَالَ يَحْيىَ وَأَبُو مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأةٌ لِلنَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللِه، عَنْ زيدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأة لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأة لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَاتَتْ أُمِّي، وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
(وقال أبو حَريز): - بحاء مهملة مفتوحة فراء فمثناة من تحت فزاي - اسمه عبد الله بن حسين (¬4).
¬__________
(¬1) "امرأة" ليست في "ع".
(¬2) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(¬3) انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 24)، و "التوضيح" لابن الملقن (13/ 387).
(¬4) انظر: "التنقيح" (2/ 451).

الصفحة 375