كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

الدرداء] (¬1) الصغرى اسمُها هُجَيْمَةُ، والصحبةُ للكبرى (¬2)، وتُوفيت بالشام في خلافة عثمان قبل أبي الدرداء، ولم يرو عنها شيء في الكتب الستة، وروت الصغرى عنه فيها (¬3).
(فقال: كُلْ، [قال]: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل): وفي آخر الحديث: فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك كلَّه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقَ سَلْمانُ".
قال ابن المنير: لا تجد المالكيةُ ما يدل على تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة؛ كقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، إلا أن الخاص يقدم على العام؛ كحديث سلمانَ ونحوه، فمذهب الشافعي في هذه المسألة أظهر، والله أعلم (¬4).
وفي حكايات أهل الطريق: أن بعض الشيوخ حضر دعوة، فعرضَ الطعام على تلميذه، فقال: إني على نية، وأبى أن يأكل، فقال له الشيخ: كل، وأنا أضمنُ لك أجر سنة، فأبى، فقال الشيخ: دعوه؛ فإنه سقط من عين الله.
وترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: باب: من أقسم على أخيه، ولم يذكر في حديث أبي الدرداء هذا قَسَمًا (¬5) من سلمان، فإما لأنه في (¬6)
¬__________
(¬1) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(¬2) في "ج": "الكبرى".
(¬3) انظر: "التوضيح" (13/ 423).
(¬4) في "ع": "أظهر وأعلم".
(¬5) في "ع": "قسمان".
(¬6) في "ع": "من".

الصفحة 382