كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

قلت: لا أدري معنى قوله: سرر الهلال (¬1)، مع تفسيرهم السررَ بآخر ليلة من الشهر، وإلا كيف يكون المراد: هلالَ رمضان، (¬2)] سواء أضفته إلى شعبان، [أو رمضان، فتأمله.
(فإذا أفطرت، فصم يومين): حمله الخطابي: على أن الرجل كان أوجبَ اليومين على نفسه نَذْرًا (¬3).
وحمله القرطبي على أنه أمره بصيام يومين عن اليوم الذي تركه؛ لمزية شعبان، فكأن صيامَ يوم منه] (¬4) كصوم يومين في غيره (¬5)، ولذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم منه ما لا يصوم من غيره (¬6).

باب: صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ
(باب: صوم يوم الجمعة): قال ابن المنير: ترجم على صوم (¬7) [يوم الجمعة، وعلى أنه إذا صامه، فعليه أن يفطر في أثنائه، وذكر أحاديث النهي
¬__________
(¬1) في "ج": "هذا الهلال".
(¬2) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(¬3) انظر: "أعلام الحديث" (2/ 974).
(¬4) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(¬5) في "ع": "في ذكره".
(¬6) انظر: "المفهم" (3/ 235). وانظر: "التوضيح" (13/ 488).
(¬7) "على صوم" ليست في "ع"، و"صوم" ليست في "ج".

الصفحة 398