كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

عَمْرُو بْنُ يَحْيىَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
(وعن الصمَّاء): وهي أن يتجلَّلَ بالثوب لا يرفعُ منه جانبًا، سميت به؛ لأنها تشد على يديه ورجليه المنافذ كلَّها، وقد سبق.

باب: صومِ يومِ النَّحْرِ
1141 - (1993) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
(وبِيعتين): بكسر الباء، وقد مر (¬1) أيضًا.
(عن عطاءِ بنِ ميناءَ): كلاهما ممدود، إلا أن الأول منصرف حذف تنوينه تخفيفًا (¬2)؛ لوقوع الابن بين علمين صفة متصلة على القاعدة، والثاني غير منصرف، وميمه مكسورة.
* * *

1142 - (1994) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ
¬__________
(¬1) "وقد مر" ليست في "ع" و "ج".
(¬2) في "ع": "تحقيقًا".

الصفحة 401