كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

باب: صيامِ يومِ عاشوراءَ
1143 - (2001) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
(أمر بصيام يوم عاشوراء): قال صاحب "العين": هو اليوم العاشر من المحرم، وقيل: هو اليوم التاسع منه (¬1) (¬2).
قلت: و (¬3) الأول هو مذهب مالك رضي الله عنه.
قال بعض العلماء: ووجهُ حملهِ على التاسع إلحاقُه بالمعروف في الظِّمْء (¬4)؛ فإن الخِمس: عندهم أن تُظْمَأَ الإبل أربعةَ أيام، والرِّبعْ: أن تُظْمَأَ ثلاثةَ أيام، فيضعه أبدًا على نقصان يوم.
قال ابن المنير: وعندي أنه على الأصل، حسبت (¬5) العربُ الأربعةَ وبعضَ الخامس خمسةً؛ لأن الإبل لا تَرِدُ [في غالب الحال إلا] (¬6) في أثناء اليوم، فحسبوا بعض اليوم يومًا؛ كقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، فاعتد بالعشر شهرًا إن قلنا: إن أشهر الحج شهران وعشرة أيام، وإن قلنا: إلى
¬__________
(¬1) في "ع": "فيه".
(¬2) انظر: "كتاب العين" (1/ 249).
(¬3) الواو ليست في "ع" و "ج".
(¬4) في "ع": "في الظمآت".
(¬5) في "ع": "حسب".
(¬6) ما بين معكوفتين ليس في "ج".

الصفحة 403