كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)
(كيومَ ولدته أمه): بجر اليوم على الإعراب، وفتحه على البناء، وهو المختارُ في مثله؛ لأن صدرَ الجملة (¬1) المضافِ إليها مبني؛ أي: رجع مماثلًا لحالهِ (¬2) يومَ ولدته أمه، يريد: أنه رجع (¬3) بلا ذنب، وهذا يقتضي أنه يكفرُ الصغائرَ والكبائر (¬4).
* * *
باب: فرضِ مواقيتِ الحجِّ والعمرةِ
900 - (1522) - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي زيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُما - فِي مَنْزِلهِ، وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ، فَسَألْتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَهْلِ نجدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ.
(فرضَها): أي: وَقَتَها وبَيَّنَها، وتوقيتُها متفقٌ عليه لأرباب هذه الأماكن، وأما إيجاب الدم بمجاوزتها (¬5) عندَ الجمهور، فمن غير هذا الحديث.
(لأهل نجد قَرْنًا): بسكون الراء، وغُلِّط الجوهري (¬6) في فتحها؛ كما غُلِّط في (¬7) قوله: إن أويسًا القَرنيَّ منسوب إليها (¬8)، وإنما هو منسوبٌ إلى
¬__________
(¬1) في "ج": "جملة".
(¬2) في "ج": "كحاله".
(¬3) في "ن": "يرجع".
(¬4) انظر: "التنقيح" (1/ 372).
(¬5) في "ن": "لمجاوزتها".
(¬6) في "ن" و"ج": "وغلط بعض الناس الجوهري".
(¬7) في "ج": "بعض في".
(¬8) أنظر: "الصحاح" (6/ 2181)، (مادة: قرن).
الصفحة 41
490