النهي عَقيبَ الأمرِ المرادِ به الجماعُ.
وقيل: النهيُ على معناه اللغوي من غير قصدٍ (¬1) إلى كناية أو مجاز، فيدخل فيه الجماعُ وغيرهُ من المباشرات، أنزلَ أو لم يُنزلْ، وأما إذا أريد الجماع، فيفسر بالمس (¬2) مع الإنزال؛ لكونه في معنى الجماع.
واستدل البخاري -رضي الله عنه - بالآية على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وأنه لا يختص به مسجدٌ (¬3) دون مسجد، وعليه منعٌ ظاهر، بل ربما يدعي دلالتها على أن الاعتكاف قد يكون في غير المسجد، وإلا لم يكن للتقييد دلالة.
قال التفتازاني -رحمه الله-: و (¬4) في وجه الدلالة خفاء، وهو أن المباشرة حرام في الاعتكاف إجماعًا، فلو لم يكن ذُكر: في المساجد؛ لبيان أن (¬5) الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لزم اختصاصُ حرمة المباشرة باعتكافٍ يكون في المسجد، وهو باطل وفاقًا.
وبعبارة أخرى: إن التقييد زيادة تدل (¬6) على أن له مدخلًا في غلبة الحكم، فالحكم المتعلقُ به المتوقفُ عليه إما (¬7) تحقُّقُ الاعتكاف، أو
¬__________
(¬1) "قصد" ليست في "ع".
(¬2) في "ج": "باللمس".
(¬3) "مسجد" ليست في "ع".
(¬4) الواو ليست في "ع".
(¬5) "أن" ليست في "ع".
(¬6) "تدل" ليست في "ع" و "ج".
(¬7) في "ج": "ما".