لو كانتا من عورة، لما باشرته بهما في اعتكافه.
قال ابن المنير: وانظر لو رأى الرجلُ (¬1) وهو في الصلاة من امرأته (¬2) العورةَ المخففةَ؛ كالساق، أو ظهور القدمين، أو الصدر، و (¬3) نحوِ ذلك، هل يعيد صلاته؛ كما لو صلت هي (¬4) باديةً هذه الأعضاءُ منها، أو لا؟
والظاهر: أنه لا يعيد، والظاهر: أنه لو رأى فرجَها في الصلاة، أعاد، وقطع الصلاة، ولم أقف في ذلك على نص لأصحابنا.
قلت: في "مختصر شيخنا الإمام أبي عبد الله بن عرفة": ما نصه ابن سحنون [من نظرَ عورة إمامه، أو نفسه، بَطَلَتْ صلاتُه، بخلاف غيرهما، ما لم يشغلْه ذلك، أو يلذذْ به.
وفي (¬5) حاشية الكتاب: صورة عيشون بدل سحنون] (¬6)، وكتب عليها علامة: نسخة.
فقلت: هذا الكلام من نسخة شيخنا التي ناولني إياها، وأجازني رواية جميعها عنه، وفيه ما يدل على وجود النص في مسألة ابن المنير.
* * *
¬__________
(¬1) "الرجل" ليست في "ج".
(¬2) في "ج": "لامرأته".
(¬3) في "ج": "أو".
(¬4) "هي" ليست في "ع".
(¬5) في "ع": "في".
(¬6) ما بين معكوفتين ليس في "ج".