كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

باب: الاعْتِكَافِ ليلًا
1156 - (2032) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: كنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْحِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ".
(كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟ قال: فأوفِ بنذرك): القربة لا تصحُّ من الكافر على المشهور من مذاهب العلماء، والحديثُ يردُّ عليهم، وقد أُجيب بأنه محتمل لأن (¬1) يكون النذرُ وقعَ منه في زمن إسلامه، لكن في زمن غلبة الجاهلية على المسجد، وليس في اللفظ ما يدفعه، بل ولا ما يكون ظاهرًا في خلافه.
قال ابن المنير: وانظر فقهَ البخاريِّ في ترجمة "باب: الاعتكافِ ليلًا" أراد بذلك أن الليل يقبل الاعتكاف، بخلاف الصيام، ففرق بين اعتكاف الليل، وبين الوصال.
وانظر قول مالك: من نذر (¬2) اعتكافَ ليلة، أضاف إليه اليومَ، واعتكفَ، كأنه رأى الليلةَ تبعًا (¬3)، ورأى نذرَ التبع متضمنَ نذرِ الأصل، فعلى هذا لو قيد نذرَه بالليلة دون النهار، أو عَيَّاهُ فقال: ليلة السحر؛ لوجب أن يَلْغُوَ نذرُه، والليل وإن كان قَبِلَ الاعتكاف، إنما قبله (¬4) تبعًا للنهار، لا مستقلًا،
¬__________
(¬1) في "ع" و"ج": "لا".
(¬2) في "ع": "نظر".
(¬3) في "ع": "كأنه رأى الليل وبين الوصال وانظر تبعًا".
(¬4) في "م": "يقبله".

الصفحة 430