كِتابُ البُيُوعِ
(كتاب: البيوع): جمع بَيعْ، وإنما جمع؛ لإرادة الأنواع.
قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة: والبيعُ يطلق باعتبارين: أَعَمَّ، وأَخَصَّ؛ فالأَعَمُّ: عقد معاوَضَةٍ على غيرِ (¬1) منافعَ ولا متعةِ لذةٍ، فيخرجُ [النكاحُ، وتدخل هبةُ الثواب، والصرفُ، والمراطلة، والأَخَصُّ: هو] (¬2) الغالب بحسب العرف، ويعرف بقولنا: عقدُ معاوضةٍ على غيرِ منافعَ، ولا متعةِ لذةٍ ذو مكايسة (¬3)، معيَّن غير العين فيه، فتخرج الأربعةُ، والسَّلَم، والإجارةُ خارجةٌ منهما.
وقال ابن عبد السلام شارحُ ابنِ الحاجب: معرفة حقيقته ضرورية حتى الصبيان.
وعرفه بعضُهم: بأنه دفعُ عوضٍ في مُعَوَّضٍ، فيدخل الفاسدُ.
وخصص بعضُهم تعريفَ الحقائق الشرعية بصحيحها؛ لأنه (¬4) المقصودُ
¬__________
(¬1) "على غير" ليست في "ج".
(¬2) ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(¬3) في "ع": "ومكاسبة"، وفي "ج": "ملابسة".
(¬4) في "ع": "لأن".