كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

بالذات، ومعرفتُه تستلزم معرفةَ الفاسد أو أكثره، فقال: نقلُ الملكِ بعوضٍ؛ لاعتقاده أن الفاسدَ لا ينقلُ الملكَ، بل شبهتَه، وذكرُ لفظِ (¬1) العوض فيهما (¬2) خللٌ؛ لأنه لا يُعرف إلا بعد معرفة البيع، أو ما هو ملزوم له.
قال شيخنا: والمعلوم ضرورةً وجودُه عند وقوعه؛ لكثرة تكرره، ولا يلزم منه علمُ حقيقته (¬3) حسبما تقدم في الحجِّ، والتعريف الأول إلا ببيع المعاطاة، والثاني: لا يتناول شيئًا من البيع؛ لأن نقل الملك لازمٌ للبيع أعمُّ منه، وكونُه بعوض يخصصه بالبيع عن الهبة والصدقة، وليس هو نفس البيع، ويدخل فيه النكاح والإجارة.
وقول ابن عبد السلام: العوضُ أخصُّ من البيع يُرَدُّ بأنه أعمُّ منه؛ لثبوته في النكاح وغيره، فقد قال ابن بشير (¬4): النكاحُ: العقدُ على العوضِ بعوضٍ.
وقال ابن سِيدَهْ: العوض: البدل، وقسم النحاة التنوين أقسامًا: أحدُها: تنوين عوض، والأصل عدم النقل (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) "لفظ" ليست في "ع" و"ج".
(¬2) في "ع" و"ج": "فيما".
(¬3) في "ج": "حقيقة".
(¬4) في "ع" و"ج": "ابن المنير".
(¬5) وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (4/ 225) حيث نقل كلام ابن عرفة، الذي ذكره المؤلف هنا.

الصفحة 442