البين (¬1) مستغنٍ عن البيان؛ لاستقام، فلنقدره (¬2) كذلك، فإذن المشتبهاتُ إما حلالٌ خَفي، أو حرامٌ خَفي، وعلى كل (¬3) ينبغي اجتنابُها؛ ليكون المرء على أحد الحسنيين، إن كانت (¬4) حرامًا، برئ من العقوبة، وإن كانت (¬5) حلالًا، وتركَها بهذا (¬6) القصد (¬7)، حصل على المثوبة، وهذا نوع من الورع لا خلافَ في صحته، وإنما اختلفوا في الحلال البين هل يُتصور فيه ورع؟ وقد تقدم في ذلك كلام.
(وبينهما أمور مشتبهة): فيه كما قال ابن المنير: دليل على (¬8) بقاء المجملات (¬9) بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ خلافًا لمن منع ذلك، وتأول ذلك من قوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، وإنما المراد: أن (¬10) أصول البيان [في كتاب الله تعالى، فلا مانع من الإجمال والاشتباه حتى يُستنبط له البيان] (¬11) ومع ذلك قد يتعذر البيان، ويبقى التعارُض، فلا يطلع
¬__________
(¬1) في "ع": "بين".
(¬2) في "ج": "لأنا فلنقدره".
(¬3) في "ع": "وعلى هذا كل".
(¬4) في "ج": "كان".
(¬5) في "ج": "كان".
(¬6) في "ج": "بعد".
(¬7) في "ع": "المقصود".
(¬8) "دليل على" ليست في "ع".
(¬9) في "ع": "بقاء على المجملات".
(¬10) "أن" ليست في "ع".
(¬11) ما بين معكوفتين ليس في "ع".