كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

ومنها: الورع الخاص، وهو احتجاب سَوْدَةَ، فهذا واجب على سودة ونحوِها من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لغلظِ الحجابة في حقهن، فلو اتفق مثلُ ذلك لغيرهن، لم يتوجه الخطاب به.
مثاله: لو شكَّت المرأةُ في أخيها أو خالها باعتبار نسبه (¬1)؛ لوقوع تهمة، وظهور شَبَه بغير الأب مِمَّن كان متهمًا (¬2) بتلك (¬3) المرأة، فحكمنا بالأخوة، وألغينا الشَّبَه بالغير، لما وجب على المرأة أن تحتجب من أخيها، ولا من خالها بذلك، ولا أرى الفقهاء يندبون إلى رعاية مثل هذا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يرتب (¬4) على الشبه حكمًا حيث قال له (¬5) الرجل: إن امرأته ولدت ولدًا أسود يُعَرِّضُ بنفيه، فقال له - عليه الصلاة والسلام - ما قال إلى أن قال: "وَهَذَا لَعَلَّ (¬6) عِرْقًا نَزَعَهُ" (¬7).
* * *

باب: ما يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهاتِ
1172 - (2055) - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ, عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ"
¬__________
(¬1) في "ع": "نسبته".
(¬2) في "ع": "منها".
(¬3) في "ج": "فتلك".
(¬4) في "ج": "إنما ترتب".
(¬5) "له" ليست في "ع".
(¬6) في "ع": "لعله".
(¬7) رواه البخاري (4999)، ومسلم (1500)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الصفحة 463