كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

باب: التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وغيره
وَقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37]، وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ.
(باب: التجارة في البَزّ وغيرِه): - بفتح الباء الموحدة بعدها زاي مشددة -، وأمتعةِ البزار، وعند بعضهم: "البُرِّ" - بالراء (¬1) -، قيل: وهو تصحيف (¬2).
(وقوله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37]): اختلف في معناه، فقيل: لا تجارةَ لهم، فلا (¬3) يشتغلون عن الذكر.
وقيل: لهم تجارة، ولكنها لا تشغلهم عن الذكر، وعلى هذا المعنى الثاني (¬4) يتنزل ترجمة البخاري، فإنما (¬5) أراد إباحةَ التجارة وإثباتَها، لا نفيَها (¬6)، وأراد بقوله: في البز وغيره: أنه لا تَعبُّدَ في تخصيص نوع من البضائع دون غيره، وإنما التعبُّدُ في أن لا يشتغل بالتجارة أيًا ما كانت عن (¬7) الذكر.
واعلم أنه لم يَسُقْ في الباب حديثًا يقتضي التجارة في البز بعينها من
¬__________
(¬1) في "ع": "بالواو".
(¬2) انظر: "التنقيح" (2/ 466).
(¬3) في "ج": "ولا".
(¬4) "الثاني" ليست في "ج".
(¬5) في "ج": "وإنما".
(¬6) في "ع": "يعنيها".
(¬7) في "ج": "على".

الصفحة 466