كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

بين سائر أنواع التجارات.
قال ابن بطال: غير أن قوله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37]، يدخل فيه جميع أنواع (¬1) التجارة من البز وغيره (¬2).
قلت: لا نسلِّمُ شمولَ الآية لكل تجارة بطريق العموم الاستغراقي؛ فإن التجارة والبيع فيها (¬3) من المطلق، لا من العام.
فإن قلت: كيف يتجه هذا، وكلٌّ من التجارة والبيع في الآية وقع نكرةً في سياق النفي؟
قلت: قد سبق أن ترجمة (¬4) البخاري مقتضيةٌ لإثبات التجارة، لا نفيِها، وأن المعنى: لهم تجارة وبيعٌ لا يلهيانهم عن ذكر الله، فإذنْ كُل منهما (¬5) نكرة في سياق الإثبات، فلا يَعُمُّ، وإذا (¬6) علمت أنه ليس في الباب حديث يختص بالبز (¬7) - بالزاي -، فما وجهُ نسبةِ من روى: البُرِّ - بضم الباء وبالراء - إلى التصحيف، مع أنه ليس ثَمَّ ما يدفعه؟ فتأمله.
* * *
¬__________
(¬1) "أنواع" ليست في "ع" و"ج".
(¬2) انظر: "شرح ابن بطال" (6/ 252).
(¬3) في "ع": "منها".
(¬4) في "ج": "في الترجمة".
(¬5) في "ع": "منهم".
(¬6) في "ج": "فإذا".
(¬7) "بالبز" ليست في "ع" و"ج".

الصفحة 467