كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

فكأنه (¬1) لم يمت، وبأنه يجوز أن يكتب في بطن أمه: إن وصلَ رحمه، فرزقُه وأجلُه كذا، وإن لم يصلْ، فكذا، مع أن الله تعالى عالم بما يفعل من ذلك.
ويُنْسَأ بمعنى: يؤخَّر، وأَثَره بمعنى: الأجل.
* * *

باب: شِرَاءِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّسِيئَةِ
1180 - (2068) - حدثنا مُعَلَّى بْنُ أسَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْراهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلِمَ، فقال: حَدَّثَني الأَسْوَدُ، عنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
(باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم -).
(اشترى طعامًا من يهودي): اليهودي (¬2) هو أبو الشَّحْم من بني ظُفَرَ (¬3)، رواه البيهقي (¬4)، والطعامُ المرهونُ عليه: ثلاثون صاعًا من شعير كما سيأتي في: الجهاد، في "البخاري" (¬5).
قال ابن بطال: وفيه (¬6) جوازُ معاملة مَنْ يخالطُ مالَه الحرامُ، ومبايعتُه؛
¬__________
(¬1) في "ج": "وكأنه".
(¬2) في "ع": "اليهود".
(¬3) في "ع" و "ج": "من بني الشحم من بني ظفر".
(¬4) رواه البيهقي في "سننه" (6/ 37).
(¬5) انظر: "التوضيح" (14/ 114).
(¬6) في "ج": "فيه".

الصفحة 474