كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

تَابِع كِتَابُ الزَّكَاةِ

باب: مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرضَهُ أَوْ زرعَهُ وَقَد وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَم تَجبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ
وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يبدُوَ صَلاَحُها". فَلَم يَخظُرِ الْبَيع بَعدَ الصَّلاَحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَم يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تجبْ.
(فلم يحظر البيع بعد بدوِّ الصلاح (¬1) على أحد (¬2)، ولم يخصَّ من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب): يشير بذلك: إلى الرد على الشافعي -رضي الله عنه (¬3) - في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك، وهو نصيب المساكين، ففسدت الصفقة.
ووجه الاستدلال: أنه - عليه الصلاة والسلام - أجاز بيعَ الثمرة بعد
¬__________
(¬1) "بعد بدو الصلاح" ليست في "ن" و"ج"، وقوله: "بدو" ليس في نص البخاري - نسخة اليونينية.
(¬2) "أحد" ليست في "ن" و"ج".
(¬3) "رضي الله عنه " ليست في "ن" و "ج".

الصفحة 5