كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)
المعتبر في هذا الباب ذهابُ الجِزمِ الظاهر، لا الأثرِ بالكلية؛ لأن الصِّباغ لا يزول لونهُ ولا رائحتهُ بالكلية بغسله (¬1) ثلاث (¬2) مرات، فعلى هذا مَنْ غسل الدمَ من ثوبه لم يضرَّه بقاءُ طبعه.
قلت: لو كان في الحديث ما يدل على أن الخَلُوق كان (¬3) في الثوب، أمكنَ ما قاله، ولكن ظاهره: أن الخلوقَ في بدنه (¬4)، [لا في ثيابه؛ لقوله: وهو متضمِّخٌ بطيب، وإن كان الخلوقُ فى البدن] (¬5)، أمكن أن تزول رائحته ولونه (¬6) بالكلية بغسله ثلاث مرات؛ لأن عُلوق الطيبِ بالبدن أخفُّ من عُلوقه بالثوب، وانطباعَه في البدن أقلُّ من انطباعه (¬7) في الثوب (¬8)، هذا مما (¬9) لا ينكر، وهو مدرَك بالمشاهدة.
(واصنع في عُمرتك كما تصنع في حَجِّك): ويروى: "في (¬10) حَجتك" بالتاء، وقد جاء هذا اللفظ هكذا في أكثر الروايات غيرَ مبين.
قال الزركشي: وقد تخبط فيه كثيرون، والذي يوضحه رواية أنه (¬11) - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) "بغسله" ليست في "ن" و "ج".
(¬2) في "ن"و "ج": "بثلاث".
(¬3) "كان" ليست في "ع".
(¬4) في "ن": "البدن".
(¬5) ما بين معكوفتين سقط من "ن".
(¬6) في "ن": "لونه ورائحته"، وفي "ج": "ولو أنه".
(¬7) في "ج": "في البدن وانطباعه".
(¬8) في "ن": "أقل من انطباعه بالثوب، وانطباعه في البدن أقل من انطباعه بالثوب".
(¬9) في "ن": "ما".
(¬10) "في" ليست في "ج".
(¬11) في "ج": "أنه النبي".
الصفحة 53
490