كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

وأجاب: بأنه أراد الردَّ على من منعَ الطيبَ عند الإحرام، [وعلل ذلك: بأن الرفاهية تحصل بعد الإحرام بآثاره، فأراد أن يبين أن مطلقَ الرفاهية لا يمنع؛ بدليل أن الطيب المذكَّر يحصل (¬1) للرفاهية، ومع ذلك، فلا يمنع] (¬2)، ولهذا ذكر الادهان بالزيت؛ لأنه رفاهية، فتنتقض (¬3) العلة المذكورة.
(ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن): قال الزركشي: المشهور فيهما (¬4) النصب.
وعن ابن مالك: الجر، وصُحِّح (¬5) عليه، ووجهُه (¬6) البدلُ من "ما" الموصولة؛ فإنها مجرورة، وليس المعنى على النصب، فإن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول، هذا كلامه (¬7) (¬8).
قلت: لم لا يجوز على النصب أن يكون بدلًا من العائد إلى ما الموصولة؛ أي: بما يأكله (¬9) الزيتَ والسمنَ، والذي يأكله حينئذٍ هو المأكولُ لا الآكل.
فإن قلت: يلزم عليه حذفُ المبدَل منه؟
¬__________
(¬1) في "ن": "محصل".
(¬2) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(¬3) في "ج": "فيفض".
(¬4) في "ج": "فيها".
(¬5) في "ع": "وصح".
(¬6) في "ج": "وجهه".
(¬7) "هذا كلامه" ليست في "ع".
(¬8) انظر: "التنقيح" (1/ 376).
(¬9) في "ج": "يأكل".

الصفحة 56