كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)
(الذين يرحلون): بحاء مهملة مكسورة مشددة (¬1).
* * *
باب: ما لا يَلْبَسُ المحرمُ من الثيابِ
909 - (1542) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْتقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ".
(لا يلبس القميص (¬2)): نبَّه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس، مخيطًا كان أو غيرَه، وبالخفاف على كلِّ ما يستر الرِّجْلَ مما يُلبس عليها.
واللبس (¬3) هنا عند الفقهاء محمولٌ على اللبس المعتاد في كل شيء مما ذكر، فلو ارتدى بالقميص، لم يمنع منه؛ لأن اللبسَ المعتادَ في القميص غير (¬4) الارتداء.
¬__________
(¬1) قلت: ضبطه العيني في "عمدة القاري" (9/ 155) بفتح الياء وسكون الراء وفتح الحاء المهملة.
(¬2) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن المستملي، وفي رواية ابن عساكر: "القمص"، وهي المعتمدة في النص.
(¬3) في "ج": "مما يلبس عليه أو اللبس".
(¬4) في جميع النسخ عدا "ج": "عند" بدل "غير".
الصفحة 58
490