كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)
بدوِّ الصلاح (¬1)، وهو وقتُ الزكاة، ولم يقيد الجواز بتزكيتها من عينها، بل عَمَّمَ وأطلقَ في سياق البيان.
881 - (1488) - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: حَتَّى تحمَارَّ.
(حتى تُزْهي): أي: تصيرَ زَهْواً، وهو ابتداءُ إِرطابها، يقال: زَهَتِ الثمرةُ تزهو، وأَزْهتْ تُزْهي، حكاه صاحب "الأفعال"، وغيره.
وأنكر غيرُه الثلاثي (¬2)، وقال: إنما يقال: أزهت، لا غيرُ.
هكذا (¬3) قال القاضي، وصرح بأنه جاء في الحديث باللفظين، قال: وفرق بعضهم بين اللفظين.
قال ابن الأعرابي: زَهتِ الثمرةُ: إذا ظهرت، وأَزْهتْ: إذا احمرَّتْ أو اصفرَّتْ (¬4).
باب: هل يشتري صدَقتهُ؟
882 - (1490) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ
¬__________
(¬1) في "ج": "صلاحها".
(¬2) في "ج": "وأنكره عليه الثلاث".
(¬3) "هكذا" ليست في "ن".
(¬4) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 312).
الصفحة 6
490