كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدتُ أن أَشْتَرِيَهُ، وَظَننتُ أنه يبيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرهم؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئهِ".
(لا تستردَّه (¬1)، ولا تعد في صدقتك): ظاهرُ النهي التحريمُ.
وقال ابن بطال: كره أكثرُ العلماء شراءَ الرجل صدقتَه، وهو قول مالك، والشافعي، والليث، والكوفيين، فإن اشتراها، لم يُفسخ البيعُ عندهم.
قال ابن القصار: وقال قوم: لا يجوز، ويُفسخ البيع.
قال ابن بطال: ولم يذكُرْ قائلي ذلك، ويشبه أن يكونوا (¬2) أهل الظاهر (¬3).
قال ابن المنيِّر: بل هو قول (¬4) منقول في المذهب؛ فقد قال مالك في "الموازية": لا يجوز أن يعود إليه اختياراً، وإن تداولها (¬5) المُلاَّك (¬6).
وقال في "مختصر ابن عبد الحكم": لا تعود إليه أبداً.
قلت: والقول بعدم الجواز أسعدُ بظاهر الحديث.
وبالجملة: فلا خلاف في أن ذلك غير مباحٍ، ولا سالمٍ من الكراهة (¬7)، وإنما الخلافُ في التحريم.
¬__________
(¬1) نص البخاري: "تشتر".
(¬2) في "ع": "يكون".
(¬3) انظر: "شرح ابن بطال" (3/ 537). وانظر: "التوضيح" (10/ 570).
(¬4) "قول" ليست في "ع".
(¬5) في "ن": "تداولتها".
(¬6) في "ج": "الأملاك".
(¬7) في "ن": "الكراهية".

الصفحة 7