كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

القضية، ولو تأوله متأول على الترخيص (¬1) في فسخ العمرة كما أذن لأصحابه (¬2) في فسخ الحج؛ لكان (¬3) له وجه (¬4).
قال الزركشي: ويشهد لتأويل الشافعي --رضي الله عنه- (¬5) - قولُه (¬6) في الحديث الآخر: "طَوَافُكِ وَسَعْيُكِ كَافِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ" (¬7) (¬8).
قلت: يدلُّ (¬9) عليه قولها (¬10) [في كثير من الطرق: "ينطلقون بحجٍّ وعمرة، وأنطلق بحج؟! " (¬11)؛ إذ هي قارنة بالفرض، فقد حصل لها حجٌّ وعمرة، وبعضهم يتأول (¬12) قولها] (¬13) على أن المراد: ينطلقون بحج مفردٍ عن
¬__________
(¬1) في "ن": "على أن الترخيص".
(¬2) في "ج": "للصحابة".
(¬3) في "ج": "إن كان".
(¬4) انظر: "أعلام الحديث" (2/ 848).
(¬5) "رضي الله عنه" ليست في "ن".
(¬6) "قوله" ليست في "ج".
(¬7) رواه مسلم (1211) عن عائشة -رضي الله عنها - بلفظ: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك".
(¬8) انظر: "التنقيح" (1/ 382).
(¬9) في "ع": "ويشكل".
(¬10) في "ج": "عليها قوله".
(¬11) رواه البخاري (1651) عن جابر رضي الله عنه.
(¬12) في "ن": "تأول".
(¬13) ما بين معكوفتين سقط من "ج".

الصفحة 73