كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)
قلت: جزمه بأن مذهب مالك -رضي الله عنه- امتناعُ أن يُحرم كإحرام فلان، فيه نظر.
فقد قال ابن المنير في "تراجمه": كأن البخاري لما لم (¬1) ير إحرامَ التقليد، ولا الإحرام (¬2) المطلق، ثم تعين بعد ذلك، أشار في الترجمة إلى أن (¬3) هذا خاص بذلك الزمن، فليس لأحد أن يُحرم بما أحرم به فلان، بل لابد أن يُعين العبادةَ التي نواها، ودعت الحاجةُ إلى الإطلاقِ والحوالةِ على إحرامه -عليه السلام-؛ لأن عليًا وأبا موسى (¬4) لم يكن عندهما أصلٌ يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالا على إحرام (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما الآن، فقد استقرت الأحكام، وعُرفت مراتبُ كيفيات الإحرام، ومذهبُ مالك - على الصحيح - جوازُ ذلك، وأنه ليس خاصًا (¬6) بذلك الزمان (¬7).
* * *
917 - (1558) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَمَدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى
¬__________
(¬1) "لم" ليست في "ن"، وفي "ع": "لم يرى".
(¬2) في "ج": "ولا إحرام".
(¬3) "أن" ليست في "ج".
(¬4) في "ن" زيادة: "رضي الله عنهما".
(¬5) "إحرام" ليست في "ع".
(¬6) في "ج": "خاص".
(¬7) انظر: "المتواري على أبواب البخاري" لابن المنير (ص: 136).
الصفحة 76
490