كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)

(وإن أعطاكَهُ بدرهم): أورد ابن المنير عليه سؤالاً: و (¬1) هو أن الإغياء في النهي عادته أن يكون بالأخف أو الأدنى (¬2)؛ كقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23].
ولا خفاء بأن إعطاءه إياه بدرهم أقربُ إلى الرجوع في الصدقة مما إذا باعه بقيمته، وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬3) هو الحجةُ في الفصاحة (¬4).
وأجاب: بأن المراد: لا تغلِّبِ الدنيا على الآخرة وإن وَفّرَها (¬5) معطيها (¬6)، فإذا زَهَّدَه فيها وهي موفورة (¬7)، فلأن يزهده (¬8) فيها وهي مقترة أولى وأحرى (¬9)، فهذا على وفق العادة (¬10).
(فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه): و (¬11) في طريق أخرى غير هذه من "الصحيح": "فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ" (¬12).
وفي ذلك دليل على المنع من الرجوع في الصدقة؛ لما اشتمل عليه من
¬__________
(¬1) "و" ليست في "ع".
(¬2) في "ع": "بالأخفا والأدنى".
(¬3) " - صلى الله عليه وسلم - " ليست في "ن" و "ج".
(¬4) في "ج": "في الحجة الفصاحة".
(¬5) في "ن": "وفر".
(¬6) في "ج": "معطيه".
(¬7) في "ن" و"ج": "موفرة".
(¬8) في "ج": "يزهد".
(¬9) في "ن" و"ج": "أحرى وأولى".
(¬10) في "ن": "القاعدة".
(¬11) " و" ليست في "ج".
(¬12) رواه البخاري (2623)، ومسلم (1620).

الصفحة 8